الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

 
*خلال مناقشتة لمشروع قانون الخدمة المدنية.."النواب" يقر حافز تميّز للموظف الحاصل على درجات علمية أثناء الخدمة.. وتخفيض ساعات العمل لذوى الإعاقة

المصدر: جريدة الاهرام 21/7/2016

تابع الجلسة ــ أحمد جلال عيسى ومحمد عبدالحميد

واصل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة حيث وافق المجلس على المادة ٣٩ من مشروع القانون والتى تمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة على حافز تمييز علمى فى درجات الماجستير أو ما يعادلها أو دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الاقل، كما يمنح الموظف علاوة تمييز أخرى اذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، ويكون حافز التمييز العلمى المشار اليه بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى أو الفئات المالية بفئة ٢٥ جنيها لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط و٥٠ جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عالى و٧٥ جنيها لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان عل الاقل و١٠٠ جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير و٢٠٠ جنيه لمن يحصل على درجة الدكتوراه ويجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.

وخلال مناقشة المادة ٤٠ التى تنص على ضم العلاوات المقررة بمقتضيات هذا القانون الى الأجر الوظيفي، طالب النائب عبد المنعم العليمى باعفاء العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة من الضريبة أسوة بكل القوانين الخاصة بالعمال ومكافآت العاملين، وقد وافق المجلس على المادة كما وردت فى مشروع الحكومة.

ووافق المجلس على المادة ٤١ من مشروع القانون والتى تنص على "يصدر بنظام الأجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات اداء موظفيها بحسب الأحوال بناءا على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين فريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير فى النفقات وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة".

ووافق المجلس على المادة ٤٢ والتى تنص على أن يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يقدرها الاحتفاظ بمن يعين بوظيفة أخرى بكامل أو بعض الأجر الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها.

كما ناقش المجلس الباب السادس الخاص بالإجازات ونصت المادة ٤٥ من مشروع القانون بأن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته.

 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع